الخميس، ٣ يناير ٢٠٠٨

نص الحكم فى أحقيتى لعضوية مجلس الشعب


نص الحكم الصادر فى

الطعن رقم 774 لسنة 6 ق والمقدم من / أحمدي قاسم محمد – مرشح فى الدائرة الثالثة
مركز سنورس انتخابات مجلس الشعب 2005 ومحله المختار
مكتب الأستاذ / عيد سيد عبد الله المحامي بالفيوم .

أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 27/12/2005

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بني سويف – الفيـــوم

هيئة المحكمة

المستشار / محمد عبد العظيم محمود رئيساً

المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد عضوا

المستشار / محمد عبد الله عمارة عضوا

وبحضور المستشار / حسن محمد عادل مفوض الدولة

وأمانة سر السيد / محمود صابر عبد الفتاح

فى الدعوى رقم 774 لسنة6ق المقامة من / أحمدي قاسم محمد

ضـــــــــــــــد

1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية .

2- وزير الداخلية بصفته

3- رئيس لجنة الفرز بدائرة بندر سنورس بصفته

4- مدير امن الفيوم بصفته

الوقائـــع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2005 طالباً الحك بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء قرار اعلان نتيجة الانتخابات التي اجريت يوم 26/11/2005 بالدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سنورس محافظة الفيوم وما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات وشرحاً للدعوى قال المدعي أنه تقدم للترشيخ لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سنورس محافظة الفيوم التي تحدد بإجرائها يوم 20/11/2005 وقد قررت اللجنة العامة للدائرة اعلان النتيجة بإعادة الانتخابات بينه والمرشح / مصطفى الهواري على مقعد الفئات والتي أجريت يوم 26/11/2005 وأنه منذ الصباح الباكر لذلك اليوم ومسلسل المخالفات والخروقات مستمر والذي تمثل فى القاء القبض على مندوبيه العامين والخاصين ومنع تجوال لبندر سنورس وغلق المجمع الانتخابي لمدرستي الراضي والثورة حيث مقر اللجان رقم 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 وغلق كامل للجان أرقام 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 واللجان من 132 حتى 137 فضلاً عن القاء القنابل المسيلة للدموع من الشرطة على الناخبين والقضاة الموجودين باللجان وطرد منظمات المجتمع المدني من هذه اللجان وقد تمت الاستغاثة بالرئيس العام فلا مجيب كما تم ابلاغ رئيس محكمة الفيوم والمستشار نائبه والمستشار بخيت محمد محمد رئيس اللجنة العامة رقم 3 والذي قام بتحرير محضر اثبات حالة ضمنه كافة تلك المخالفات وموقع عليه من جميع رؤساء اللجان الفرعية المذكورة ومزيل بتوقيع سيادته بعد أن قرر الغاء انتخابات الإعادة بتلك اللجنة العامة وما يترتب على ذلك من أثار .

وأضاف المدعي الى أنه بعد الغاء انتخابات الإعادة بالدائرة الثالثة المذكورة بموجب المحضر المؤرخ بـ 26/11/2005 بمعرفة رئيس اللجنة العامة على النحو المشار اليه فوجئ بصدور أمر مباشر باعفاء المستشار / بخيت محمد محمد الذي قرر الغاء الانتخابات وتكليف المستشار / أحمد سيف النصر باعلان النتيجة الذي قام بفرز نصف الصناديق الخاص باللجنة وتجنيب عدد 62 صندوق وايداعها بقسم شرطة سنورس وهي الصناديق التي كان قد تم غلقها بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية عقب الغاء الانتخابات وعودتهم الى منازلهم ورغم ذلك تم اعلان النتيجة بدائرة سنورس على النحو الآتي :

مصطفى الهواري حزب وطني فئات 12106 صوتاً

و أحمدي قاسم محمد فئات مستقل 11385 صوتاً

و محسن طنطاوي عمال مستقل 9096 صوتاً

و ياسين عليوة عمال مستقل وحصل على 14427 صوتاً

وبذلك فإن الفارق بينه وبين خصمه يبلغ 921 صوت رغم وجود عدد 62 صندوق يخص موطنه وعشيرته وأهله لم يتم فرزها وان الصور والمستندات والمشاهد المرئية تثبت الخروقات التي من شأنها إبطال العملية الانتخابية برمتها واختتم المدعي صحيفة افتتاح دعواه بطلباته سالفة البيان وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة لجلسة 29/11/2005 حيث حضر الخصوم ودافع الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولأيا بنظر الدعوى وطلب الحاضر عن المدعي الزام الدولة بتقديم محضر اللجنة العامة ومحاضر فرز اللجان الفرعية وعددها (155لجنة) وسماع شهادة المستشار / بخيت محمد محمد اسماعيل وقدم حافظة طويت على ما ورد به من مستندات ومذكرة دفاع صمم فى ختامها على الحكم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وقدم جريدة الوفد كما حضر الاستاذ منجود الهواري المحامي والاستاذ محمد جاد المحامي وطلبا قبول تدخل مصطفى على امين الهواري خصماً منضماً للجهة الإدارية فى الدعوى ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

وبجلسة 13/12/2005 حضر المدعي شخصياً وقد ثلاثة حوافظ طويت على ما ورد بها من مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على مذكرة وزارة الداخلية بشأن الرد على الدعوى وصورتي محضري إجراءات فرز اللجنة العامة بسنورس المؤرخين 20 ، 26 / 11/ 2005 ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري كما جحد الصور المقدمة من المدعي وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق بـه .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التي أجريت يوم 26/11/2005 للدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سنورس محافظة الفيوم وما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومن حيث أنه عن دفع جهة الإدارة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها على أساس أن نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة قد اعلنت مما يختص به مجلس الشعب طبقا للمادة93 من الدستور للفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فإن الثابت أن إعلان النتيجة جاء بعد إلغاء هذه الانتخابات من قبل رئيس اللجنة العامة للدائرة – على ما سيأتي ذكره بعد – مما يكون معه هذا الإعلان قد ورد هو العدم سواء الأمر الذي يبسط اختصاص ورقابة مجلس الدولة على القرار المطعون فيه مما يكون معه الدفع المذكور جديراً بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية فىالدعوى المبدى من مصطفى على أمين الهواري فإنه طبقا للمادة 126 مرافعات قد اثبت بمحضر جلسة 29/11/2005 فى حضور الخصوم وأن طلب التدخل له مصلحة فيه إذ هو من أُعلن فوزه فى الانتخابات المشار اليها مما يتعين القضاء بقبول طلبه .

ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يتعين الحكم بقبولها شكلاً ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كان قضاء هذه المحكمة يتصدى عن أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارة مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منه ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القرار الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا اذا تبين له من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توفر له ركنان الأول : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم إلغائه عند نظر الموضوع .

والثاني : ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءا وقانوناً أن العملية الانتخابية يجب أن تجرى فى جو من الحيدة التامة ودون أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين أو النيل منها على أي وجه من الوجوه حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة وبصورة لا يشوب اختيارهم فيها أي شائبة وحتى تكون النتيجة معيرة بعد إجراء عملية الفرز تعبيراً صادقاً عن تلك الإرادة لكي يكون اختيار نواب الشعب من واقع من تم اختيارهم فعلاً . فإذا ما شاب العملية الانتخابية أي شائبة محاولة للتأثير على إرادة الناخبين او النيل منها على أي وجه من الوجوه ، أو شاب عملية الفرز أي أخطاء أو تجاوزات مثل عدم مراجعة كافة البطاقات الانتخابية أو عدم تنحية البطاقات ذات الأصوات الباطلة أو فرز بعض البطاقات دون البعض الآخر فإن كل ذلك مؤداه ان إعلان النتيجة قد جاء غير معبر صدقاً وعدلاً إرادة الناخبين وتكون النتيجة المعلنة على هذا الأساس غير صادقة لعدم استتارها الى مقدمات سائغة
تؤدي إليها .

ومن حيث انه اذا ما شاب العملية الانتخابية أي عيب من العيوب المشار إليها فى الفقرة السابقة فإنه يتعين على اللجنة المنوط بها متابعة العملية الانتخابية الا تقف مكتوفة الأيدي وإنما يجب عليها التدخل لتصحيح ما ترى لزماً لتصحيحه لإعادة العملية الانتخابية إلى مجراها الصحيح . فاذا تعذر عليها ذلك أو استحال فإنه يجب عليها التدخل بإلغاء العملية الانتخابية ما دام ذلك هو السبيل الوحيد أمامها وذلك إعمالا لسلطتها ولكي تتوصل الى إعلان نتيجة سائغة من واقع فرز صحيح معبراً عن إرادة صادق للناخبين ولإتاحة الفرصة لجهة الإدارة لأعمال سلطتها فى تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات على النحو الذي ينبغي قانوناً ومن حيث أن البادي بحسب الظاهر من الأوراق وبالأخص محضر اثبات الحالة المحرر بمعرفة السيد المستشار رئيس اللجنة العامة رقم (3) بسنورس بمحافظة الفيوم المؤرخ 26/11/2005 أنه قد تم إغلاق كامل بمعرفة الشرطة للجان أرقام من 1 حتى 22 ومن 132 الى 137 ومنع جموع الناخبين المتواجدين أمام مقار ذلك اللجان من دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم هو ما قرر معه رئيس اللجنة العامة إلغاء انتخابات الإعادة بتلك الدائرة ، كما يبين أيضا من مطالعة مذكرة السيد المستشار رئيس ذات اللجنة العامة والذي تم تكليفه برئاسة اللجنة العامة المذكورة لاستكمال العملية الانتخابية بالدائرة بعد إلغائها بمعرفة سابقه والمؤرخة 26/11/2005 أن عدد اللجان الفرعية 155 لجنة قام بفرز عدد 93 لجنة فقط اما باقي اللجان وعددها ( 62 لجنة فرعية) فلم يتم فرزها بناء على اتصاله بالسيد الأستاذ المستشار أمين اللجنة العليا والمفتش القضائي بالوزارة بعدم إجراء فرز هذه الصناديق ( 62 صندوق ) والاكتفاء بفرز عدد 93 صندوق وتم إعلان نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة بناء على ذلك الأمر الذي يكون معه قرار إعلان النتيجة على هذا النحو قد جاء منعدماً لوروده على غير محل وذلك لأن استبدال رئيس اللجنة العامة بغيره ليس له ما يبرره إذ أن رئيسه الأصلي لم يمتنع عن استكمالها وإنما حيل بينه وبين استكمالها شأنه فى ذلك شأن رؤساء اللجان الفرعية والناخبين وهو ما يعني أن قرار التكليف خلفاً له قد ورد على عدم بعد إن كانت عملية الانتخابات قد تم إلغاؤها فعلاً بقرار من خلفه وفضلاً عما تقدم كان إعلان إرادة الناخبين على هذا النحو يكون قد جاء مبتسراً لا يعبر إلا عن إرادة جزئية لا يعتد ولا يعول ولا يرتب أثراً بفوز أو رسوب ولا مجال للتحدي فى هذا المقام بأن الصناديق التي تم فرزها تعبر عن الغالبية من الناخبين .

ذلك أن قاعدة التغليب لا يسوغ الأخذ بها فى هذا المجال فالإدارة الانتخابية لا تتجزأ فهي متكاملة إما أن تعبر بصدق وأما لا تعبر ..

وفى دعوانا الراهنة جاءت إدارة الناخبين على غير نهج صحيح مما يتعين معه عدم الاعتداد بما أسفرت عنه من نتائج وهو ما يتوافر بركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن ركن الاستعجال المتمثل فى بدء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب ومن بين المشاركين فى أعماله من لم يتم اختيارهم بإرادة سليمة وصحيحة قانوناً وبذلك فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بأحكام قانوني المرافعات والمحاماة ومع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلانه طبقاً لما تقضي به المادة 286 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بقبول تدخل / مصطفى على أمين الهواري خصماً منضماً للجهة الإدارية
فى الدعوة

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيـه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن هذا الطلب ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه وبإحالة الدعوة الى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء .


ليست هناك تعليقات: